وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٣١،١٣٢، والحميدي "٤٥٣"، والطيالسي "٦٠٧"، وعبد الرزاق "٣٧٢٦"، وأحمد ٤/١١٨، ١١٩ و٥/٢٧٣، والبخاري "٩٠" في العلم: باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و "٧٠٢" في الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، و "٧٠٤": باب من شكا إمامه إذا طول، و "٦١١٠" في الأدب: باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى، و "٧١٥٩" في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم "٤٦٦"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" ٧/٣٣٨، وابن ماجه "٩٨٤" في الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، والدارمي ١/٢٨٨، وابن الجارود "٣٢٦"، والطبراني في "الكبير" ١٧/ "٥٥٥" و "٥٥٦" و "٥٥٧" و "٥٥٨" و "٥٥٩" و "٥٦٠" و "٥٦١" و "٥٦٢" و "٥٦٣"،والبيهقي في "السنن" ٣/١١٥، والبغوي في "شرح السنة" "٨٤٤" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "١٦٠٥".