وأخرجه النسائي ٢/١١٦ في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبد الله بن مبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٥١٧، ومسلم "٧١٠" "٦٤" في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي "٤٢١" في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجة "١١٥١" في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة ١/٣٢، والبيهقي ٢/٤٨٢، من طريق روح بن عبادة، وأحمد ٢/٥٣١، وابن ماجة "١١٥١" من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم "٧١٠" "٦٤"، وأبو داود "١٢٦٦" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي ٢/٤٨٢ من طريق عبد الرزاق، والدارمي ١/٣٣٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧١ من طريق أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسٍناد. وأخرجه أحمد ٢/٣٣١ و٤٥٥، ومسلم "٧١٠"، وأبو عوانة ٢:٣٢-٣٣، وأبو داود "١٢٦٦"، والنسائي ٢/١١٦، ١١٧، والدارمي ١/٣٣٨، والبيهقي ٢/٤٨٢، والبغوي في "شرح السنة" "٨٠٤"، والطبراني في "الصغير" "٢١" و "٥٢٩"، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/١٩٧ و٧/١٩٥ و١٢/٢١٣ و١٣/٥٩ من طرق عن عمرو بن دينار، به. وصححه ابن خزيمة برقم "١١٢٣". وأخرجه عبد الرزاق "٣٩٨٧" عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٧٧، ومسلم من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفا عليه. =