للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "٥٨٣" "١٢٠" و "١٢١" في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود "١٠٠٢" في الصلاة: باب التكبير بعد الصلاة، والنسائي ٣/٦٧ في السهو: باب التكبير بعد تسليم الإمام، وأبو عوانة ٢/٢٤٣، والطبراني في "الكبير" "١٢٢٠٠"، والبيهقي في "السنن" ٢/١٨٤، والبغوي في "شرح السنة" "٧١٢" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإٍناد.
وأخرجه عبد الرزاق "٣٢٢٥"، ومن طريقه أحمد ١/٣٦٧، والبخاري "٨٤١": باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "٥٨٣" "١٢٢"، وأبو داود "١٠٠٣"، وأبو عوانة ٢/٢٤٢، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد ١/٣٦٧، والطبراني "١٢٢١٢" من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وزاد مسلم في روايته من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان: قال عمرو -يعني ابن دينار-: فذكرت ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. ولفظ الحميدي: قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك به، فقلت: بلى قد حدثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خشي على نفسه.
وقال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان ١/٩٥: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وانظر "الفتح" ٢/٣٢٦.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٥/٨٤: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي -رحمه الله تعالى- هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>