وأخرجه أحمد ٣/٤٢٨، وأبو داود "٨٦٢" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي ٢/٢١٤- ٢١٥ في التطبيق: باب النهي عن نقرة الغراب، والبيهقي ٢/١١٨ من طرق عن جعفر بن عبد الله -وهو والد عبد الحميد- به. وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد ٥/٤٤٦- ٤٤٧ وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به. وأخرجه أحمد ٢/٢٦٥ و٣١١ من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٢/٨٠، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال: وإسناده أحمد حسن. وأخرجه البخاري "٨٢٢"، ومسلم "٤٣٩"، وأبو داود "٨٩٧"، والترمذي "٢٧٦" من حديث أنس مرفوعاً "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". ونقرة الغراب: هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائر. وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما. وإيطان البعير: هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، وحكمته فيما قاله ابن حجر: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن.