وأخرجه مسلم "٤٢٧" "١١٤" في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، والترمذي "٥٨٢" في الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي ٢/٩٦ في الإمامة: باب مبادرة الإمام، وابن ماجه "٩٦١" في إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن خزيمة "١٦٠٠"، والبيهقي ٢/٩٣ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٦٠ و٤٥٦ ٤٦٩ و٤٧٢ و٥٠٤، والطيالسي "٢٤٩٠"، والدارمي ١/٣٠٢، والبخاري "٦٩١" في الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم "٤٢٧"، وأبو داود "٦٢٣" في الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والبيهقي ٢/٩٣ من طرق عن محمد بن زياد، به- وبعضهم قال "رأس"، وبعضهم قال "صورة"، وبعضهم قال "وجه". قال الحافظ في "الفتح" ٢/١٨٣: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت "القائل ابن حجر": لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة. وأخرجه البيهقي ٢/٩٣ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.