وأخرجه أحمد ٣/٢١١-٢١٢، والطيالسي (٢٠٨٥) ، والبخاري (٤٢٨) في الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، و (١٨٦٨) في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (٢١٠٦) في البيوع: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، و (٢٧٧١) في الوصايا: باب إذا وقفت جماعة أرضاً مشاعة، و (٢٧٧٤) باب وقف الأرض للمسجد، و (٢٧٧٩) باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، و (٣٩٣٢) في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، ومسلم (٥٢٤) (٩) في المساجد: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (٤٥٣) في الصلاة: باب في بناء المسجد، والنسائي ٢/٣٩-٤٠ في المساجد: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً، والبيهقي ٢/٤٣٨، والبغوي (٣٧٦٥) من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإِسناد. بعض روايات البخاري مختصرة. وأخرجه أبو داود (٤٥٤) ، وابن ماجه (٧٤٢) في المساجد: باب أين يجوز بناء المسجد، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به، مختصراً. وأخرجه البخاري (٢٣٤) في الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و (٤٢٩) في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم، =