للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والمأموم، وأبو داود (٦٠٠) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و (٧٩٠) باب في تخفيف الصلاة، وأبو يعلى (١٨٢٧) ، وابن خزيمة (١٦١١) ، والبيهقي ٣/٨٥ و١١٢، والبغوي (٥٩٩) من طرق عن سفيان بن عيينة، به -منهم من طوله ومنهم من اختصره.
وأخرجه أحمد ٣/٣٦٩، والطيالسي (١٦٩٤) ، والبخاري (٧٠٠) و (٧٠١) في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، و (٧١١) باب إذا صلى ثم أمّ قومًا، و (٦١٠٦) في الأدب: باب من لم يَرَ إكفار مَن قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (٤٦٥) (١٨١) ، والترمذي (٥٨٣) في الصلاة: باب وما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم
يؤم الناس بعد ما صلى، والطحاوي ١/٢١٣، والبيهقى ٣/٨٥ و٨٦ من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد ٣/٢٩٩، وابن أبي شيبة ٢/٥٥، والبخاري (٧٠٥) في الأذان: باب من شكا إمامه إذا طوّل، والنسائي ٢/٩٧-٩٨ في الإمامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و٢/١٦٨ في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، و١٧٢ باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والطحاوي ١/٢١٣ من طرق عن محارب بن دثار، عن جابر، به نحوه. قرن النسائي في الموضع الأول أبا صالح بمحارب.
وأخرجه مسلم (٤٦٥) (١٧٩) ، والنسائي ٢/١٧٢-١٧٣ في الافتتاح: باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وابن ماجه (٩٨٦) في إقامة الصلاة: باب من أمّ قومًا فليخفف، من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه الشافعي ١/١٠٣ و١٠٤، والبيهقي ٣/١١٢ من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وقد صرح أبو الزبير عند البيهقي بالسماع من جابر.
وقوله "أفتّان أنت يا معاذ" معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة، وللتكره للصلاة في الجماعة، وروى البيهقي في=

<<  <  ج: ص:  >  >>