(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٧٤٧) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٧٤٧) ، وأبو داود (١٣١٣) في الصلاة: باب من نام عن حزبه، وابن ماجه (١٣٤٣) في إقامة الصلاة: باب فيمن نام عن حزبه من الليل، والبيهقي ٢/٤٨٤ و٤٨٥، وأبو عوانة ٢/٢٧١ من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه الدارمي ١/٣٤٦، والترمذي (٥٨١) في الصلاة: باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، وأبو داود (١٣١٣) ، والنسائي ٣/٢٥٩ في قيام الليل: باب إذا نام عن حزبه من الليل؛ والبغوي (٩٨٥) من طرق عن يونس، به. وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٧١ من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به. وأخرجه مالك ١/٢٠٠، ومن طريقه النسائي ٣/٢٦٠، والبيهقي ٢/٤٨٤ و٤٨٥ عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمسُ، إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه. قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/٩: هذا وهم من داود، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري عن=