للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ كَفَّارَةً مَا١ بَيْنَهَا وبين الجمعة التي كانت قبلها" ٢. [٢:١]


١ في "صحيح ابن خزيمة": كانت كفارة لما.
٢ إسناده قوي، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية.
وهو في"صحيح ابن خزيمة" "١٧٦٢".
وأخرجه الحاكم "١/٢٨٣"، والبيهقي "٣/٢٤٣" من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "٣/٨١"، وأبو داود "٣٤٣" في الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، والبغوي "١٠٦٠" من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وزادوا فيه: "وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله تعالى يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} وصححه الحاكم "١/٢٨٣"، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>