وهو في "مسند أبي يعلى". "١٦٤٢". وأخرجه مسلم "٨٦٩" في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "٤/٢٦٣"، والدارمي "١/٣٦٥"، وابن خزيمة "١٧٨٢" من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، به. وسقط من المطبوع من سنن الدارمي "عن أبيه". وأخرجه أبو داود "١١٠٦" في الصلاة: باب إقصار الخطب، وأبويعلى "١٦١٨" و "١٦٢١" من طريق العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، عن أبي راشد، قال: خطبنا عمار بن ياسر فتجوَز في الخطبة، فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نطيل الخطبة" واللفظ لأبي يعلى. وصححه الحاكم "١/٢٨٩"، ووافقه الذهبي. مع أن أبا راشد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير عدي بن ثابت، ومثله حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. وقوله: "مئنَة" قال البغوي في "شرح السنة" "٤/٢٥٢": أي علامة، فهي على وزن مفعلة والميم زائدة، كقولهم: مخلقة، ومعناه: أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.