وأخرجه البخاري "١٣٩٩" في الزكاة: باب وجوب الزكاة، و"١٤٥٦" في الزكاة: باب أخذ العناق في الصدقة، وابن منده في "الإيمان" "٢١٥"، والبيهقي في "السنن" ٤/١٠٤، من طريق أبي اليمان، والنسائي ٦/٥ من طريق بقية، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٨٧١٨" عن معمر، وأحمد ٢/٥٢٨ من طريق محمد بن أبي حفصة، و٢/٤٢٣، والنسائي ٧/٧٧ في تحريم الدم، من طريق سفيان بن حسين، والنسائي ٦/٥، وابن منده في "الإيمان" "٢١٦" من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، أربعتهم عن الزهري، به. وسيورده المصنف في الرواية التالية من طريق عقيل عن الزهري، ويأتي تخريجها في موضعها. وقوله: عرفت، وقع في أغلب المصادر: فعرفت، بالفاء. والعَنَاق: أنثى المعز لم تبلغ سنة.