للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.

قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ عرفت أنه الحق"١. [٧:٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "٧٢٨٤" و"٧٢٨٥" باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسلم "٢٠" في الإيمان، وأبو داود "١٥٥٦" في الزكاة، والترمذي "٢٦٠٧" في الإيمان: باب ما جاء أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إلا الله، والنسائي ٥/١٤ في الزكاة: باب مانع الزكاة، و٧/٧٧ في تحريم الدم، وابن منده في "الإيمان" "٢٤"، والبيهقي في "السنن" ٧/٤ و٤/١٠٤ و٨/١٧٦ و٩/١٨٢ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٦٠٢٤" في استتابة المرتدين: باب قتل من أبى قبول الفرائض، والبيهقي في "السنن" ٤/١١٤ و٧/٣ من طريق يحيى بن بكير، عن الليث،، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، فانظر تخريجه ثمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>