للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَجْدَتَيْنِ وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ١. [٣٤:٥]

قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عنه: هذه الأخبار ليس بينهما تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَكِنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَنْوَاعٍ مُتَبَايِنَةٍ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ تَعْلِيمِ أُمَّتِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ الَّتِي صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوْفِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَالْمَرْءُ مُبَاحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِذْ هِيَ مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُّ أَوْ تهاتر٢.


١ إسناده ضعيف، لضعف شرحبيل أبي سعد، قال مالك: ليس بثقة، وضعفه ابن معين، وابن سعد، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وقال ابن عدي: في عامة ما يرويه نكارة.
وهو في "صيح ابن خزيمة" برقم "١٣٥١".
وأخرجه الطحاوي "١/٣١٨" من طريق أحمد بن عبد الله البرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "١٣٥١" من طريق زكريا بن يحيى بن أبان، والحاكم "١/٣٣٦" من طريق محد بن إدريس الرزاي، كلاهما عن ابن أبي مريم به، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: شرحبيل: قال ابن أبي ذئب: كان متهماً، وقال الدارقطني: ضعيف.
٢ - قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" "١/٥٣١-٥٣٢": قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أو جه أو سبعة تروى فيها، كلها جائزة.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن.
وظاهر هذا: أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئاً، وهذا مذهب ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق بن راهويه. قال صاحب "المغني": وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>