وأخرجه أحمد "١/٣١" و"٤٥"، والبخاري "١٣٦٨" في الجنائز: باب ثناء الناس على الميت، و"٢٦٤٣" في الشهادات: باب تعديل كم يجوز، والترمذي "١٠٥٩" في الجنائز: باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت، والنسائي "٤/٥٠-٥١"، والبيهقي "٤/٧٥"، والبغوي "١٥٠٦" من طرق عن داود بن أبي الفرات. وأخرجه أحمد "١/٥٤" من طريق وكيع عن عمر بن الوليد الشني، عنعبد الله بن بريدة، قال: جلس عمر رضي الله عنه مجلسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه تمر عليه الجنائز، قال: فمروا بجنازة فأثنوا خيراً، فقال: "وجبت ... " قال الداوودي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" "٣/٢٣٠-٢٣١": المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق، لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل.