وأخرجه الطيالسي "٢٣٣٨"، وأحمد "٢/٢٩٠"، ومسلم "١٦١٩" "١٤" في الفرائض: باب من ترك مالاً فلورثته، والنسائي "٤/٦٦" في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "٢/٤٥٣"، والبخاري "٥٣٧١" في النفقات: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً أو ضياعاً فإلي"، والترمذي "١٠٧٠" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من طريق عقيل، ومسلم "١٦١٩" "١٤٠"، والبخاري "٦٧٣١" في الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلأهله"، والنسائي "٤/٦٦"، وابن ماجه "٢٤١٥" في الصدقات: باب من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أ؛ مد "٢/٢٨٧" من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري "٢٣٩٨" في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك ديناً، و"٦٧٦٣" في الفرائض: باب ميراث الأسير: ومسلم "١٦١٩" "١٧"، وأبو داود "٢٩٥٥" في الخراج والإمارة: باب في أرزاق الذرية،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=