للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: "هَلْ لَهُ وَفَاءٌ" فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ, صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ: كَلَّا قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ", فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مالا فللوارث" ١. [٢٤:٥]


١ إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الطيالسي "٢٣٣٨"، وأحمد "٢/٢٩٠"، ومسلم "١٦١٩" "١٤" في الفرائض: باب من ترك مالاً فلورثته، والنسائي "٤/٦٦" في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "٢/٤٥٣"، والبخاري "٥٣٧١" في النفقات: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً أو ضياعاً فإلي"، والترمذي "١٠٧٠" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من طريق عقيل، ومسلم "١٦١٩" "١٤٠"، والبخاري "٦٧٣١" في الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلأهله"، والنسائي "٤/٦٦"، وابن ماجه "٢٤١٥" في الصدقات: باب من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أ؛ مد "٢/٢٨٧" من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري "٢٣٩٨" في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك ديناً، و"٦٧٦٣" في الفرائض: باب ميراث الأسير: ومسلم "١٦١٩" "١٧"، وأبو داود "٢٩٥٥" في الخراج والإمارة: باب في أرزاق الذرية،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>