٢ إسناده قوي، وهو في "مسند الطيالسي" "١١٢٣"، و"١١٢٤". وأخرجه أحمد "٥/٨٣" و"٨٤" و"٢٢٤"، والنسائي "٤/٩٦" في الجنائز: باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبيتة، وأبو داود "٣٢٣٠" في الجنائز: باب المشي في النعل بين القبور، وابن ماجه "١٥٦٨" في الجنائز: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، وابن أبي شيبة "٣/٣٩٦"، والحاكم "١/٣٧٣" من طرق عن الأسود بن شيبان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقوله: ما تنقم، يقال: نقمت على الرجل أنقم بالكسر، إذا عتبت عليه. والسبتيتان: نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال، لأنه سبت شعرها، أي: حلق وأزيل، وقيل: لأنها أنسبتت بالدباغ، أي: لانت. والمراد: اخلع نعليك. ٣ في الأصل: "عبد الرحمن"، والمثبت من "الموارد" وابن ماجه.