وأخرجه ابن خريمة"٢٢٦١" و "٢٢٧٩" و"٢٢٨١" و "٢٢٩٦" عن محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن المثنى، ويوسف بن موسى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "١٨٠٠" في الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق عن محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق، عن محمد بن عبد الله، به. أخرجه البخاري "١٤٤٨" في الزكاة باب العرض في الزكاة، و"١٤٥٠" باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، و "١٤٥١" باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، و "١٤٥٣" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، و"١٤٥٤" باب الزكاة الغنم، و"١٤٥٥" باب لا تؤخذ في الصدقة هزمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، و"٢٤٨٧" في الشركة: باب ما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، و"٦٩٥٥" في الحيل: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، والطحاوي ٢/٣٣، وابن الجارود "٣٤٢"، والبيهقي ٤/٨٥، والدارقطني ٢/١١٣- ١١٤، والبغوي "١٥٧" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، به. وأخرجه أحمد ١/١١- ١٢، وأبو داود "١٥٦٧" في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والنسائي ٥/١٨-٢٣في الزكاة: باب زكاة الإبل، و٢٧-٢٩باب زكاة الغنم، وأبو يعلى "١٢٧"، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" "٧٠"، والحاكم ١/٣٩- ٣٩٢ و٣٩٢، والبيهقي ٤/٨٦، والدارقطني ٢/١١٤- ١١٦ من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثمامة، به. وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الدراقطني: إسناده صحيح، كلهم ثقات. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٢٣٥- ٢٣٦ من طريق القاسم بن عبد الله، عن المثنى بن أنس، عن أنس. ابنة مخاض: هي التي عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سُميت ابنةَ مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض: الحوامل وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبوناً بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد. ==