وأخرجه أحمد ٤/٤٤٣، والطيالسي "٨٣٨"، وابن أبي شيبة ٤/٣٨١، والبيهقي ١٠/٢١ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٤٣٩، والنسائي ٦/١١١ في النكاح: باب الشغار، و ٦/٢٢٧- ٢٢٨ في الخيل: باب الجلب، وأبوداود "٢٥٨١" في الجهاد: باب ما جاء في الجلب على الخيل في السباق، والترمذي "١١٢٣" في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من طرق عن حميد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ٤/٤٢٩، والنسائي ٦/٢٢٨، والدارقطني ٤/٣٠٣ من طرق عن الحسن، به. وله شاهد من حديث أنس عند النسائي ٦/١١١. "إلا أنه قال بإثرة: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر، أي: عن حميد عن الحسن عن عمران". وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود "١٥٩١"، وسنده حسن، ولفظه "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". وقد تقدم تفسير ما في هذا الحديث من الغريب في "٣١٤٦".