للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ: "كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (١) .

٣٢٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أخذها إلا مخافة الصدقة (٢) .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عبد الله بن معاوية، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي "١٩٩٩"، وأحمد ٣/١٨٤و ١٩٣و ٢٥٨، وأبو داود "١٦٥١" في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى "٢٦٨٢" و "٣٠٩٤"، والطحاوي ٢/٩، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٢٥٢ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٢٩١-٢٩٢، ومسلم "١٠٧١" "١٦٦" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبو يعلى "٢٩٧٥" و "٣٠١١"، والبيهقي ٧/٣٠من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود "١٦٥٢" من طريق خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢١٤، وأحمد ٣/١١٩و ١٣٢، والبخاري "٢٠٥٥" في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و "٢٤٣١" في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم "١٠٧١"، والبيهقي ٦/١٩٥و ٧/٣٠، والطحاوي ٢/٩ من طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>