للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كان لفلان" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي مختلف في اسمه، فقيل: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير.
وأخرجه أحمد ٢/٢٥، ومسلم "١٠٣٢" في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، ابن خزيمة "٢٤٥٤"، والبيهقي ٤/١٨٩ _١٩٠من طرق عن جرير، به.
وأخرجه أحمد ٢/٢٣١ و ٤١٥، والبخاري "١٤١٩" في الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، و "٢٧٤٨" في الوصايا: باب الصدقة عند الموت، وأبو داود "٢٨٦٥" في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والنسائي ٥/٨٦ في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، و٦/٢٣٧ في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماحه "٢٧٠٦" في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، والبغوي "١٦٧١" من طرق عن عمارة بن القعقاع، به.
قوله "إذا بلغت الحلقوم" يريد الروح وإن لم يتقدم لها ذكر، وقوله "لفلان كذا" كناية عن الموصى له، وقوله "وقد كان لفلان" كناتة عن الوارث. وفيه دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، لقوله "وقد كان لفلان" وأنه إذا أضر كان للورثة رد الضررن وهو ما زاد على الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>