للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ".

وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (١) .


(١) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم "٢٢٤" في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"١" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي ٤/١٩١ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" ١/٢٣٤ من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطيالسي "١٨٧٤" وابن أبي شيبة ١/٤- ٥، وأحمد ٢/١٩-٢٠ و ٣٧و٣٩، وابن ماجه "٢٧٢" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "٨"، وأبو عوانة ١/٢٣٤، والبيهقي ١/٤٢ من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث "١٧٠٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>