وأخرجه النسائي ٤/١٣٣ في الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "٢٤٨١"، وعلي بن الجعد "١١٥٤"، وأحمد ٢/٤٥٤ و٤٥٦، والبخاري "١٩٠٩" في الصوم "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا و‘ذا رأيتموه فأفطروا"،ومسلم "١٠٨١" و١٩" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والنسائي ٤/١٣٣، والدارمي ٢/٣، وابن الجارود "٣٧٦"، والبيهقي ٤/٢٠٥ و٢٠٦، والدارقطني ٢/١٦٢ من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد ٢/٤١٥ و٤٦٩، ومسلم "١٠٨١" "١٨" من طريقين عن محمد بن زياد، به. وأخرجه مسلم "١٠٨١" "٢٠" عن ابن أبي شيبة، والبيهقي ٤/٢٠٦ من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/٤٢٢ من طريق حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة. وانظر "٣٤٤٣" و"٣٤٥٧"و "٣٤٥٩".