للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فليحس حسوة من ماء" (١) .


(١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرباب وهي أم الرائح بنت صليع فإنه لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا الحديث، وماروى عنها غير حفصة بنت سيرين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٧٥٨٦"، ومن طريقه أخرجه أحمد ٤/١٨، والطبراني "٦١٩٢".
وأخرجه أحمد ٤/١٧و ٢١٣، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" ٤/٢٥، من طرق عن هشام بن حسان، عن حفصة، الرباب، عن سلمان.
وأخرجه عبد الرزاق "٧٥٨٧"، وعلي بن الجعد "٢٢٤٤"، والطيالسي "١١٨١"، والحميدي "٨٢٣"، وأحممد ٤/١٧و ١٨و ١٨-١٩و ٢١٤، وابن أبي شيبة ٣/١٠٧-١٠٨، والدارمي ٢/٧، وأبو داود "٢٣٥٥" في الصوم: باب ما يفطر عليه، والترمذي "٦٥٨" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، و "٦٩٥" في الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "١٦٩٩" في الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، وابن خزيمة "٢٠٦٧"، والطبراني "٦١٩٣" و "٦١٩٤"و "٦١٩٥" و"٦١٩٦"، والحاكم ١/٤٣١-٤٣٢، والبيهقي ٤/٢٣٨ و٢٣٩، والبغوي "١٦٨٤" و"١٧٤٣" من طرق عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، ونقل الحافظ في "التلخيص" ٢/١٩٨ تصحيحه عن ابن أبي حاتم الرازي.
وفي الباب عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات، فتمراتـ فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" أخرجه أحمد ٣/١٦٤، أبو داود "٢٣٥٦"، والترمذي "٦٩٦"، والدارقطني ٢/١٨٥، والحاكم ١/٤٣٢، والبيهقي ٤/٢٣٩ كلهم من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح، قال الترمذي: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>