وقد استدل به الأوزاعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه على سقوط الكفارة عن العاجز عن العتق والصيام والإطعام، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وأخبر بحاجته إليه، قال: "أطعمه أهلك"، ولم يأمره بكفارة أخرى، وقال الزهري: لا بد من التكفير، وهذا خاص بذلك الأعرابي لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة، فلم تسقط بالعجز عنها، كسائر الكفارات، وهذا رواية ثانية عن أخمد، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وعن الشافعي كالمذهبين. وانظر "المعني ٣/١٣٢ (١) رواه عنه أحمد ٢/٢٧٣، ومسلم "١١١١" "٨٤"، والطحاوي ٢/٦٠، وكذلك رواه بلفظ التخيير فليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي. ورواه جماعة من أصحاب الزهري على ترتيب كفارة الظهار: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا.. الحديث وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في طائفة، فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه، ولا عن الصوم كذلك، وقال مالك وجماعة: هي على التخيير الظاهري حديث الباب. ووقد رجح الجمهور رواية الترتيب، لأنه رواها عن الزهري تمام ثلاثين نفساً أو أزيد، كما قال الحافظ، ولأنه راويها حكى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار، أو لغير ذلك. وذكر الإمام الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي=