وأخرجه أحمد ٢/٢٤١، وابن أبي شيبة ٣/١٠٦، والحميدي "١٠٠٨"، والبخاري "٦٧٠٩" في كفارت الأيمان: باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (التحريم: من الآية٢) ، و"٦٧١١" باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين، ومسلم "١١١١" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود "٢٣٩٠" في الصيام: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والترمذي "٧٢٤" في الصيام: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٩/٣٢٧، وابن ماجه "١٦٧١" في الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان، وابن خزيمة "١٩٤٤"، والطحاوي ٢/٦١، وابن الجارود "٣٨٤"، والبغوي "١٧٥٢" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. قوله "بعرق فيه تمر" وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه المكتل الضخم، وسيأتي عند المؤلف "٣٥٢٦" في هذا الحديث "فأتي رسول الله صلى الله عليه سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاً"، قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً، لأنه يضفر عرقة عرقة، والعرقة: الضفيرة من الخوص. وقوله "ما بين لابتيها"، يريد لابتي المدينة، واللابة – بتخفيف الباء-: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود.