للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: ... فذكره، ولفظ البيهقي ٦/٢٧٩- ٢٨٠: أن امرأة نذرت أن تصوم شهراً فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "صم عنها".
وأخرجه الطيالسي "٢٦٣٠"، وأخمد ١/٣٣٨، والنسائي ٧/٢٠ في الأيمان: باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، والطبراني "١٢٣٢٩"، والبيهقي ٤/٢٥٥ من طريق شعبة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهراً، فماتت قبل أن تصوم، فأنت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم شهراً عنها.
وأخرجه باللفظ السالف أحمد ١/١١٦، وأبو دادو "٣٣٠٨" في الأيمان: باب في قضاء النذر عن الميت، والبيهقي ٤/٢٥٦ من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري "١٩٥٣" تعليقاً عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووصله مسلم "١١٤٨" ط١٥٦"، والبيهقي ٤/٢٥٥- ٢٥٦ من طرق عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو.
وعلقه البخاري "١٩٥٣" من طريق أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ووصله البيهقي ٤/٢٥٦ من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حديثا المعتمر عن الفضيل، عن أبي حريز.

<<  <  ج: ص:  >  >>