وعلقه البخاري بإثر الحديث "٥١٩٥" في النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لآخر إلا بإذنه، عن أبي الزناد، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، ووصله أحمد ٢/٢٤٥ و٤٤٤و ٤٧٦ و٥٠٠، والحميدي "١٠١٦"، والدارمي ٢/١٢، والحاكم ٤/١٧٣ من طريق سفيان، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٢/٢٤٥ و٤٦٤، والدارمي ٢/١٢، والترمذي "٧٨٢" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، وابن ماجه "١٧٦١" في الصيام: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري "٥١٩٥"، ومن طريقه البغوي "١٦٩٥" من طريق شعيب، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.