للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ (١) يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْأَخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنَّ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْضُورٌ، فَجَاءَ فَصَلَّى ثم انصرف فخطب الناس (٢) .


(١) في الأصل و "التقاسيم" ٢/١٩٩: هذان، والجادة ما أثبتنا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو عبيد مولى ابن أزهر: هو سعد بن عبيد الزهري. وهو في "الموطأ" ١/١٧٨- ١٧٩ في العيدين: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، ومن طريقه أخرجه البخاري "١٩٩٠" في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم "١١٣٧" في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبغوي "١٧٩٥".
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٠٣ -١٠٤، والبخاري "٥٥٧١" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود مها، وأبو داود "٢٤١٦" في الصوم: باب في صوم العيدين، والترمذي "٧٧١" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، وابن ماجه "١٧٢٢" في الصيام: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وابن الجارود "٤٠٢"، والبيهقي ٤/٢٩٧ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
والعالية: قرية بظاهر المدينة، وهي العوالي، أدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال.

<<  <  ج: ص:  >  >>