للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لحاجة الإنسان (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي "٨٠٤" في الصوم: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، والبغوي "١٨٣٦" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. إلا أن البغوي: عن عروة عن عمرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح: عن عروة وعمرة عن عائشة.
وهو في "الموطأ" ١/٣١٢ في الاعتكاف: باب ذكر الاعتكاف. ومن طريقه أخرجه أحمد ٦/١٠٤ و٢٦٢ و٢٨١، ومسلم "٢٩٧" "٦" في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داود "٢٤٦٧" في الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والبيهقي ٤/٣١٥. وابن خزيمة "٢٢٣١"، والبيهقي ٤/٣١٥ وفيهما: عن عروة عن عمرة. وأحمد ٦/١٨١ ولم يذكر فيه عمرة. وانظر "٣٦٦٨" و "٣٦٦٩" و"٣٦٧٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>