وأخرجه النسائي مختصراً في العلم من "الكبرى" كما في التحفة ١١/٧١، وفي المجتبى ٨/٣٨ في القسامة: باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا وليّ المقتول عن القود، والبيهقي ٥/١٧٧ و ٨/٥٣ من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد ٢/٢٣٨، والبخاري ١١٢ في العلم: باب كتابة العلم، و ٦٨٨٠ في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم ١٣٥٥ ٤٤٨، وأبو داود ٤٥٠٥ في الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية، والبيهقي في السنن ٨/٥٢، وفي دلائل النبوة ٥/٨٤ من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به. قوله: "قتلت هذيل رجلاً من بني ليث"، كذا الأصل، وفي البخاري ومسلم: "خزاعة" بدل "هذيل"، وهذا أصح، وانظر: فتح الباري ١٢/٢١٤-٢١٥. وقوله: "إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة ... " حبس: منع، قال الحافظ في الفتح ١/٢٤٨: والمراد بحبس الفيل: أهل الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليه الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي صلى الله عليه وسلم إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره. وقوله: "لا يعضد شجرها" أي: لا يقطع. وقوله: "لا يختلى شوكها" أي: لا يحصد، يقال: اختليته، إذا قطعته. وقوله: "لا يلتقط ساقطها إلا لمنشد"، أي: معرِّف، وأما الطالب فيقال له: الناشد تقول: نشدت الضالة: إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرّفتها، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت، والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =