للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والحميدي ١٢١٢، أحمد ٣/١٠٩ و ١٦٤ و ١٨٦ و ٢٣١ و ١٣٢ و ٢٣٣ و ٢٤٠، والبخاري ١٨٤٦ في جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، و ٣٠٤٤ في الجهاد: باب قتل الأسير وقتل الصبر، و ٤٢٨٦ في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم ١٣٥٧ في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وفي السير من "الكبرى" كما في التحفة ١/٣٨٩، وابن ماجه ٢٨٠٥ في الجهاد: باب السلاح، وأبو الشيخ في "اخلاق النبي" ١٤٣، والبيهقي ٧/٥٩ و ٨/٢٠٥، والبغوي ٢٠٠٦ من طرق عن مالك، به.
والمِغْفَر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أوهو حَلَقٌ يتقنع بها المتسلح.
قال البغوي في شرح السنة٧/٣٠٥: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه كالمكي يخرج من الحرم، ثم يدخل، لا يلزمه الإحرام. وذهب قوم إلى أنه يلومه الإحرام وقال قوم: يجب على غير الحطابين، وقيل: يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي.
وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يَعصِم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان، ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمّر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق، وثب على الأنصاري فقتله، وذهب بماله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته.
قلت: ذكر ابن إسحاق أن ابن أخطل ارتد بعد قتل الأنصاري، ولحق بمكة، واتخذ قينتين تُغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>