للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= خزيمة ٢٥٨٠ و ٢٥٨١، وأبو يعلى ٤٧١٢، وابن الجارود ٤١٤. والطحاوي ٢/١٣٠، والبيهقي ٥/٣٤ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به.
وأخرجه الشافعي ١/٢٩٨، وأحمد ٦/١٠٧و ١٨٦و٢٣٧و٢٥٨، والطيالسي ١٥٥٣، ومسلم ١١٨٩ ٣٨، والنسائي ٥/١٢٦-١٢٧، والطحاوي من طرق عن عائشة، به. وانظر: ٣٧٦٨و٣٧٧٠ و ٣٧٧١ و ٣٧٧٢.
وقولها: "قبل أن يطوف البيت يعني طواف الإفاضة، وللبخاري في اللباس من طريق يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: " قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه: " وحين يريد أن يزور البيت ولمسلم نحوه من طريق عن عائشة: " ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>