وأخرجه الشافعي ١/٣زز، وأحمد ٢/٦٣، والبخاري ١٥٤٢ في الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، و ٥٨٠٣ في اللباس: باب البرانس، ومسلم ١١٧٧ في الحج باب مايباح للمحرم بحج أوعمرة أو مالا يباح، وأبو داود ١٨٢٤ في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي ٥/١٣١ –١٣٢ في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام و٥/١٣٣-١٣٤ باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام، وابن ماجة ٢٩٢٩ في المناسك: باب مايلبس المحرم من الثياب و٢٩٣٢ باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أونعلين، والطحاوي ٢/١٣٥، والبيهقي ٥/٤٩ من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي ٦٢٧، والطيالسي ١٨٣٩، وأحمد ٢/٢٩و٣٢و٧٧ و١١٩، والدارمي ٢/٣١-٣٢، والبخاري ١٣٤ في العلم: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و ١٨٣٨ في جزاء الصيد: باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و٥٨٠٥ في اللباس: باب السراويل، والترمذي ٨٣٣ في الحج: باب ماجاء فيما لايجوز للمحرم من لبسه، والنسائي ٥/١٣٣ باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام،، و٥/١٣٤ باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، و ٥/١٣٥باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام، والدارقطني ٢/٢٣٠، وابن خزيمة ٢٥٩٩، والبيهقي ٥/٤٩، من طرق عن نافع ن به وأخرجه الشافعي ١/٣٠١، والحميدي ٦٢٦ ن والطيالسي ١٨٠٦ والبخاري ٣٦٦ في الصلاة: باب الصلاة في القميص، و ١٨٤٢ في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد نعلين، و ٥٨٠٦ في اللباس: باب العمائم، ومسلم ١١٧٧، وأبو داود ١٨٢٣ والنساشي ٥/١٢٩في مناسك الحج: باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران، وابن خزيمة ٢٦٠١، وابن الجارود ٤٦١، والطحاوي ٢/١٣٥، والبيهقي ٥/٤٩ من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، البيهقي ٥/٥٠ من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به وانظر ٣٩٥٥.