للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل" ١. [٤٣:٣]


١إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، روى له البخاري وهو من شيوخه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد ١/٢٧٩و٢٨٥، والبخاري ١٨٤١ في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و ١٨٤٣ باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم ١١٧٨ والدارقطني ٢/٢٢٨، والطبراني ١٢٨١٤، والطحاوي ٢/١٣٣، والبيهقي ٥/٥٠ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال القرطبي فيما نقله الحافظ في "الفتح" ٤/٥٧: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير، لا ستوائهما في الحكم، وقال ابن قدامة في "الامغني" ٣/٣٠٢: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح، وخروجاً من الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>