وأخرجه أحمد ٢/٢٢٩، والدارمي ١/٣٣٢-٣٣٣و ٢/٢٣٧، والنسائي ٥/٢٣٤ في مناسك الحج: باب قول الله عزوجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:٣١] ، وفغي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" ١٠/٣١٨، والطبري في "جامع البيان" ١٦٣٦٨ و ١٦٣٧٠ من طرق عن شعبة، عن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري ١٦٣٧٠ والحاكم ٢/٣٣١ من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" ٥/٣٨ بعد نقله الحديث من "مسند أحمد": وهذا إسناد جيد، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد، فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد، فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية، فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث، وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية. وأخرجه البخاري ٣٦٩ في الصلاة: باب ما يستر العورة، و ١٦٢٢ في الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، و ٣١٢٧ في الجزية والموادعة: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، و ٤٣٦٣ في المغازي: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع، و ٤٦٥٥ في التفسير: باب {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة:٢] و ٤٦٥٦ باب {وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة:٣] ، و ٤٦٥٧ {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:٤] ، ومسلم ١٣٤٧ في الحج: باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأبو داود ١٩٤٦ في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=