للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يستن به، فيفرض عليهم١.


١ إسناده صحيح، يزيد بن موهب – وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب – ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الليث هو ابن سعد، وعُقَيل –بضم العين- هو ابن خالد بن عَقيل –بالفتح- الأيلي.
وأخرجه أحمد ٦/٢٢٣ عن حجاج، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٠٦، وأحمد ٦/١٦٩، ١٧٠، وأبو عوانة ٢/٢٦٧ من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق "٤٨٦٧"، وأحمد
٦/٣٣، ٣٤، و١٦٨، وأبو عوانة ٢/٢٦٧، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٩ من طريق معمر، وأحمد ٦/٨٦ من طريق شعيب، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقولها: "ما سبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى وإني لأسبحها" أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٠٦، وأحمد ٦/١٧٧و٢٠٩، ٢١٠و٢١٥، والبخاري "١١٧" في التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه الدارمي ١/٣٣٩ من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به، بلفظ " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر
ولا حضر".
وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك، عن الزهري، به، ويرد تخريجه عنده.
وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف هذا، فسيورد المؤلف برقم "٢٥٢٧"، من طريق عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، وسيورد برقم "٢٥٢٩" من طريق معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء.
ففي الرواية الأولى التي أوردها المؤلف هنا نفي رؤيتها لذلك مطلقاً، وفي الثانية تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالثة الإثبات مطلقا.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٥٦: وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح [الرواية الأولى، وهي] ما اتفق الشيخان عليه، دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها: ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقولها: وإني لأسبحها، أي أُداوم عليها، وفي بقية الحديث إشارة إلى ذلك، حيث قالت: وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
وجاء عن ابن عمر الجزم بكونها محدثة، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: سألت ابن عمر
عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة، ونعمت البدعة، وروى البخاري "١١٧٥" عن توبة بن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما:
أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت فعمر؟ قال: لا، فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. قال الحافظ: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه قال: "إنها مُحْدَثَة،
وإنها لمن أحسن ما أحدثوا". قال الحافظ: وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصة، كما في الكلام على حديث عائشة. "الفتح" ٣/٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>