للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه أحمد ١/٢٣٤، وابن ماجه ٣٠٢٥، وعلي بن الجعد ٢١٧٥، والطبراني ١٢٧٠١ و ١٢٧٠٢ من طرق عن سلمة بن كهيل، به..
وأخرجه أحمد ١/١٣٢ و ٢٧٧، والترمذي ٨٩٣ في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والطحاوي ٢/٢١٧، والطبراني ١٢٠٧٣ من طرق عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: "لا ترموا حتى تطلع الشمس", وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود: ١٩٤١ والنسائي: ٥/٢٧٢ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس. وحبيب: مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات.
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في الفتح ٣/٦١٧ فيصح بها الحديث. وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى.
واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، قال أبو عبيد في غريب الحديث١/١٢٨-١٢٩: اللطح: الضرب، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض.
وأبيني: تصغير، يريد بابني، والأغيلمة: تصغير الغلمة، كما قالوا: أصيبية في تصغير الصبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>