وأخرجه أحمد ٣/١١١، والحميدي ١٢٢٠، وأبوداود ١٩٨٢ في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي ٩١٢، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة ١/٣٧١، وابن خزيمة ٢٩٢٨ من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أحمد ٣/٢٠٨، ومسلم ١٣٠٥، وأبوداود ١٩٨١، وابن الجارود ٤٨٤، والبيهقي ٥/١٠٣، والبغوي١٩٦٢ من طرق عن هشام بن حسان، به. قال ابن الهمام في فتح القدير بإثر هذا الحديث: وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه، وهو خلاف ما ذكر في المذهب، وهذا هو الصواب. وقال النووي في شرح مسلم ٩/٥٢-٥٤: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم.