للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال في آخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤها، وروى الطبري ٣٧٦٦ بإسناد صحيح عن أيوب، عن عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك.
قال الحافظ في الفتح ٣/٥٩٥: فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور، وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه، وكذا كرهه عطاء، ومجاهد، والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي اولوية مقابله.

<<  <  ج: ص:  >  >>