للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= التحفة ٨/٢٤٨ وابن ماجة ١٠٧٣ في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والطبراني ١٨/١٦٩ و١٧٠ و١٧٢ و١٧٣، والبيهقي٣/١٤٧ من طرق عن عبد الرحمن بن حميد به.
والصدر بفتح المهملتين أي: بعد الرجوع من منى، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، ولكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها.
قال النووي في شرح مسلم ٩/١٢٢: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة، يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على هذا الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه، قال واتفق الجميع على ان الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالإتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>