وأخرجه النسائي٥/٢٢٦ في مناسك الحج: باب طواف القارن، عن علي بن ميمون الرقي، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٥/٢٢٥-٢٢٦، وابن خزيمة ٢٧٤٣، والطحاوي ٢/٢٩٧ من طرق عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به. وأخرجه البخاري١٦٤٠ في الحج: باب طواف القارن، و١٦٩٣ باب من اشترى الهدي من الطريق، من طريقين عن أبي أيوب السختياني به. وأخرجه مسلم ١٢٣٠ ١٨١ في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، وابن ماجة ٢٩٧٤ في المناسك: باب طواف القارن، والطحاوي٢/٢٩٧ من طرق عن عبد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري ١٦٤٠ في الحج: باب طواف القارن، و١٧٠٨باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، و١٨٠٧ في المحصر: باب إذا أحصر المعتمر، و١٨١٣باب النحر قبل الحلق في الحصر، و٤١٨٥ في المغازي: باب غزة الحديبية، ومسلم ١٢٣٠ ١٨٠، وابن خزيمة ٢٧٤٦ والطحاوي٢/٢٩٧ من طرق عن نافع به. قلت مذهب الحنفية أنه لا بد للمتمتع من سعي آخر بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، وحجتهم في ذلك ما أخرجه البخاري ١٥٥٦ و١٦٣٨ ومسلم ١٢١١ وأورده المصنف برقم ٣٩١٢ و ٣٩١٧ من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: فطاف بالذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا. وله طريق آخر في الموطأ١/٤١٠ من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=