للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْعُمْرَةِ، طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يحل حتى يحل من حجته" ١. [٨:٥]


١ إسناده ضعيف فإن حديث الدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد- عن عبد الله بن عمر منكر كما قال النسائي.
وأخرجه البيهقي٥/١٠٧ من طرق عن أحمد بن أبي بكر الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد٢/٦٧، والدارمي٢/٤٣، والترمذي ٩٤٨ في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، وابن ماجه٢٩٧٥ في المناسك: باب طواف القارن، والدار القطني ٢/٩٧ والطحاوي٢/١٩٧ من طرق عن الدراوردي به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح.
وأورد ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي٥/١٠٧ قول الترمذي وقال وفي الاستذكار: لم يرفعه أحد عن عبيد الله بن عمر غير الدراوردي، وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر.
قلت رواية الوقف أخرجها مسلم ١٢٣٠ في الحج: باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، عن ابن نمير، عن أبيه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر.
وقال الطحاوي: هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنما أصله عن ابن عمر، عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا وتعقبه الحافظ في الفتح٣/٤٩٤-٤٩٥ بما لا طائل تحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>