وأخرجه البخاري ١٨٣٩، في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، والنسائي٥/١٩٦، في مناسك الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، والبيهقي ٣/٢٩٣، من طرق عن جرير، به. وأخرجه أحمد ١/٢٦٦، والدارقطني ٢/٢٩٥، وابن الجارود٥٠٧من طريقين عن منصور، به. وأخرجه الحميدي٤٦٧، وأحمد ١/٢٢١، و ٢٦٦ و ٢٨٦، و ٣٣٣، والبخاري ١٢٦٥، في الجنائز: باب الكفن في ثوبين، و ١٢٦٦ باب الحنوط للميت، و ١٨٤٩، و ١٨٥٠,في جزاء الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم ١٢٠٦ في الحج: باب ما يفعل في المحرم إذا مات، وأبو داود ٣٢٣٩، و ٣٢٤٠، والنسائي ٥/١٩٦، في مناسك الحج: باب النهي عن أ، يحنط المحرم إذا مات، والطحاوي في مشكل الآثار ١/٩٩، والطبراني ١٢٢٣٩، والبيهقي ٣/٣٩١، و ٣٩٣، و ٥/٥٣، من طرق عن سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده.