للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وعبد الرزاق ٣٣٧٥، وأحمد ٢/٣٢ و ٤٨و ٦٥و ٨٢، ١٣٨، والبخاري ١٨٢٦، في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم ١١٩٩، والنسائي ٥/١٨٧-١٨٨، باب ما يقتل المحرم من الدواب، و ٥/١٨٩، باب قتل الفارة، و ٥/١٩٠، باب قتل الحدأة، والبيهقي ٥/٢٠٩، و ٩/٣١٥، والبغوي ١٩٩٠، من طق عن نافع، به. وانظر ما بعده.
وأخرجه احمد ٢/٣٢، ومسلم ١١٩٩، ٧٨عن يزيد بن هارون عن محمد إسحاق عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثناه عن ابن عمر ...
قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/٣٢٧: نبه صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر، فيجوز له أن يقتل الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعوض، والوزغ، والذباب، والنمل إذا آذاه..، فهذه الانواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>