وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وفي الباب عن الفضل بن عباس أخرجه الطبراني ١٨/٧٥٩ من طريق شعبة، عن ابن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن الفضل مرفوعاً، بهذا اللفظ. والظعن بفتحتين أو سكون الثاني: السفر، وفسر بالراحلة، أي لا يقوي على السير ولا على الركوب من كبر السن. وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صاحب التنقيح: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا، ولا أصح منه، ونقل الزيلعي في نصب الراية٣/١٤٨ عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال: وفي دلالته على وجوب العمرة نظر، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب