وأخرجه مالك ١/٣٤١ من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه أحمد ٦/٧٨و ٨٥ و ٢١٦، والحميدي ٢٠٩ والبخاري ١٦٩٦ باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و ١٦٩٩ باب إشعار البدن، و ١٧٠٥ باب القلائد من العهن، ومسلم ١٣٢١ ٣٦١ و ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٤، وأبو داود ١٧٥٧، و ١٧٥٩ والترمذي ٩٠٨ في الحج: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، والنسائي ٥/١٧١ باب فتل القلائد و ١٧٢ باب ما يفتل منه القلائد، و ١٧٣ باب تقليد الإبل، و ١٧٥ باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن ماجه ٣٠٩٨ في المناسك: باب إشعار البدن، وابن الجارود ٤٠٢٣٩، وأبو يعلى ٤٦٥٩ والطحاوي ٥/٢٣٣، والبغوي ١٨٩٠، من طرق عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه البخاري ١٧٠٤ باب تقليد الغنم و ٥٥٦٦ في الأضاحي: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم ١٣٢١ ٣٧١، والنسائي ٥/١٧١، وأبو يعلى ٤٦٥٨، والطحاوي ٢/٢٦٥، من طريق عن عامر الشعبي، عن مسروق عن عائشة. وأخرجه مسلم ١٣٢١ ٣٦٣ من طريق أبي قلابة عن عائشة. وأخرجه أبو داود ١٧٥٩ من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة وانظر الحديث رقم ٤٠١٠ و ٤٠١١ و ٤٠١٢ و ٤٠١٣. وقوله: فأفتل قلائد هديه، من فتلت الحبل وغيره، إذا لويته، والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيره علامة له، والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم.