للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ لَا يُحْرِمُ وَلَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم ١. [٨:٥]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
وأخرجه مسلم ١٣٢١ ٣٦٠ في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو يعلى ٤٣٩٤ و ٤٥٠٥، والطحاوي٢/٢٦٦، والبيهقي ٥/٢٣٣ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ٤٠٠٩ و ٤٠١١ و ٤٠١٢ و ٤٠١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>