وقال في "إصلاح غلط المحدثين" ص ٥١: يرويه المحدثون: أزحف، والأجود أن يقال: أُزحِفَ، مضمومة الألف، يقال: زحف البعير: إذا قام من الإعياء، وأزحفه السفر. وقال في النهاية٢/٢٩٨: يقال: أزحف البعير، فهو مزحف: إذا وقف من الإعياء، وأزحف الرجل: إذا أعيت دابته، كأن أمرها أفضى إلى الزحف. وقوله: "نعلها": ما علق بعنقها علامة لكونه هدياً. وقوله: "ولا تأكل منها أنت ... " قال النووي في شرح مسلم ٩/٧٦: ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطاً له أو في جملة الناس من غير مخالطة، والسبب في نهيهم قطع الذريعة، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعيينه قبل أوانه.