للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح" ١.


= ابن عياش، كلاهما عن أبي بكر، به مختصراً.
وأخرجه مسلم ١٤٦٠ ٤٢، والشافعي ٢/٢٦، وابن سعد ٨/٩٢-٩٣، والدارقطني ٣/٢٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٢٨ من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن وقد تحرفت في مسند الشافعي إلى: "عن" عبد الرحمن مرسلاً، وانظر الحديث رقم ٢٩٤٩
١ إسناده حسن. عبد الله بن الأسود: قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: شيخ لا اعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه وابنه عبد الله في المسند ٤/٥، والبزار ١٤٣٣، وأبو نعيم في الحلية ٨/٣٢٨، والحاكم٢/١٨٣، والبيهقي ٧/٢٨٨ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال: سمعه منه ابن وهب، وذكره الهيثمي في المجمع٤/٢٨٩ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في لكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.
وفي الباب عن محمد بن خاطب الجمحي رفعه "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح"، أخرجه أحمد ٣/٤١٨ و ٤/١٥٩، والترمذي ١٠٨٨، والنسائي ٦/١٢٧، وابن ماجه ٨٩٦ وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم٢/١٨٤ ووافقه الذهبي.
قال المناوي في فيض القدير٢/١٠ في تفسير هذا الحديث: أي: أظهروه إظهاراً للسرور وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب، وهذا نهي عن نكاح السر، وقد اختلف في كيفيته، فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلان عدلان، وقال أبو حنيفة: رجلان أو رحل وامرأتان خرج عن ناكح السر، وإن تواصوا بكتمانه، وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد، وقال المالكية: نكاح السر أن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>