للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تكره" ١. [٤٣:٣]

٤٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عامر، حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ٢. [٤٣:٣]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ، فَقَدْ أذنت في عقد النكاح عليها

٤٠٨٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نافع بن جبير بن مطعم


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم، يحيى بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه الدارمي ٢/١٣٨ وأحمد ٤/٣٩٤ و ٤١١، والدارقطني ٣/٢٤١ يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٤٠٨، والدارقطني ٣/٢٤٢ من طريق إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣٨ من طريق سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً.
٢ إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث، روى له مسلم متابعة، والبخاري مقروناًً، وباقي رجاله على شرط مسلم، عبد الله بن عامر: هو ابن زرارة، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وهو مكرر الحديث رقم ٤٠٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>